——————————————————————————–
سؤال:
لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
سؤالي هو :
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟
هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .
والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو :
أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج ,
وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .
—
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه
وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب
فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال
والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله
سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال :
( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال :
( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه
والأحاديث في ذلك كثيرة .
أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم
أرحام لأولاده منها ، وبالله التوفيق " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان
إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .
——–
ثانياً :
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم
, وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة
تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ،
وغير ذلك " انتهى .
" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .
——–
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه لم يبيّن
في الكتاب ولا السنة:
نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده
بشيء معين … بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف
أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى .
" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .
والله أعلم
بارك الله فيك
بإنتظار جديدك
=)
تسلمممممم جزاك الله خيرا
Ğàĭḋ Ǻĺàмàĺīḋ ●•
تسلموووووووون وجزاكم الله خيرا