بعض أحكام الصيام على المذهب الشافعي :
التعريف به :
لغة :الإمساك المطلق ,بدليل قوله تعالى : (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا )*مريم 26*.
شرعا : الإمساك عن المفطرات ,بنية مخصوصة ,طيلة نهار ,قابل للصوم.
الصوم المفروض :
دليل صوم رمضان : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه )*البقرة 185*
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<بني الإسلام على خمس ,شهادة أن لا إله إلا الله , و أن محمدا رسول , و إقام الصلاة , و إيتاء الزكاة ,و الحج , وصوم رمضان >*البخاري كتاب الإيمان 1/8*
شروط وجوب صوم رمضان :
1_ الإسلام : فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة ,ويجب على المرتد وجوب مطالبة ,بأن نقول :ارجع إلى الإسلام ثم صم ,ولا يصح منه في ردته ,لكن بعد عودته للإسلام فيجب قضاء ما فاته فترة الردة (بخلاف الكافر الأصلي إذا اسلم فلا يطالب بالإعادة ).
2_ العقل :فلا يجب الصوم على المجنون ,ولا المغمى عليه ولا السكران سواء أكان قاصدا بجنونه أو إغماء أو سكره ؛ و يجب القضاء بحالة القصد بالجنون أو السكر , أما في الإغماء فيجب القضاء حتى ولو لم يكن قاصدا لاعتباره مرض وكل من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة , أو بعذر آخر لزم قضاء اليوم.
3_ البلوغ : فلا يجب الصوم على الصبي المميز ولكن يصح صومه ويقبل .
4_ الإطاقة : ويقصد بذلك القدرة على الصوم دون إلحاق الضرر بالنفس.
شروط صحة الصوم :
1_ النية : ومحلها القلب وتكون النية لكل يوم فلو نوى لكل الأيام لم يجزئه , وهو مسنون ليصح إذا نسي أن ينوي في احد الأيام على مذهب الإمام مالك و تصح النية حتى ولو نوى في الصلاة أو في حالة الجماع أو أثناء الأكل , ويشترط لصحة النية :
التبييت : فلا بد من إيقاع النية ليلا قبل يوم الصوم .
التعيين : فلا يصح الصيام دون تعيين نوعه أكان من رمضان أو كفارة أو نذر , وينبغي أن تكون النية جازمة , فلو نوى صيام ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان و إلا فهو مفطر ,فكان منه , لم يجزئه صوم ذلك اليوم عن رمضان إلا إذا ظن كونه منه .
و أكمل النية هي لفظ : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى .
2_ الإمساك عن الجماع عمدا و إن لم ينزل و الإمساك عن الاستمناء :
أما الجاهل معذور لجهله ,و المكره فالجماع غير مفطر بحقهما ,وكذا الجماع ناسيا ,و يفطر بخروج المني من مباشرة النساء , و لو لم يجامع , لذلك حرمت المباشرة إن حركت شهوة أما الإنزال بلا مباشرة فلا يفطر , والمحتلم إذا احتلم ضمن وقت الصيام فلا يفسد صيامه ويجب, أما إذا احتلم قبل الصيام فيجب الغسل قبل الصيام.
3_ الإمساك عن الاستقاءة : وهي القيء و هي مفطرة ولو لم يرجع شيء إلى الجوف , ولا يضر تقيؤه بغير مهما كثر بشرط أن لا يبتلع منه شيئا فإذا ابتلع فيفطر و يجب القضاء .
4_ الإمساك عن وصول عين إلى جوف من منفذ مفتوح :
أما اللفائف و التنباك فيفطران الصائم , كذلك ابتلاع ما لا يؤكل عادة كقطع النقود …,و يستثنى من ذلك العطر إذا كان يدهن دهن وليس رشا أو رذاذا , و لا يضر الأكل مكرها ,
و أما الجوف : فيشمل جوف الإنسان كله , فلو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها أثناء الاستنجاء أو الغسل ولو بقصد النظافة ولو بمقدار رأس الإصبع فإنها تفطر و مثله حك الأذن من داخلها بشيء صلب أما بالإصبع فلا يفطر إن لم يصل إلى الصماخ و القطرة بالأذن والأنف تفطر أما العين فلا و كذا الحقنة و التحميلة أما موانع الحمل الآلية فلا تفطر إذا وضعت وقت الإفطار .
5_ الإسلام : فلا يصح صوم المرتد الذي كان مسلما حتى يرجع .
6_ النقاء من الحيض والنفاس :
فلا يصح الصوم من الحائض و النفساء بل يحرم بالإجماع و إذا نقيت من الحيض أو النفاس
قبل الفجر صح صومها و لو لم تغتسل طيلة النهار حتى المغرب و كذا من احتلم أثناء النهار يصح صومه ولو لم يغتسل , أما إذا نقيت الحائض و النفساء بعد الفجر ولو بقليل لم يصح صيام ذلك اليوم .
7_ صلاحية اليوم للصوم : فلا يكون من الأيام التي يحرم بها الصوم .
8_ العقل جميع النهار : فإذا حن ولو للحظة فسد الصيام .
و هذه بعض الإحكام من الفقه الشافعي للصيام ولم اذكر الأدلة عليها لكل لا يطول الموضوع اكثر ,
جزاك الله خير