ما هي مواصفات اللحم الحلال ؟
جواب : اللحوم و مشتقاتها التي يستخدمها الإنسان المسلم في أكله و طعامه لا بُدَّ و أن تَتَّصِفَ بوصفين أساسيين حتى تصبح حلالاً و طاهرةً يجوز أكلها و إستخدامها في الأكل و الطعام ، و الوصفان هما :
1 . أن يكون اللحم أو مُشتقَّاته من حيوانٍ حلال اللحم
2 . أن يُذَكَّى الحيوان المُحَلَّل وفقاً للشريعة الإسلامية .
و للتذكية شروط لا بد أن تتوفر في الذَّبيحة و الذَّابح و آلة الذَّبح حال الذَّبح و بعده ، و هذه الشروط هي :
شروط الذَّبيحة :
لا بُدَّ أن تتوفر في الذبيحة المراد تذكيتها الأمور التالية :
1. الإستقبال : أي توجيه مقاديم بدن الذبيحة و موضع الذَّبح إلى جهة القبلة .
2. خروج الدم المتعارف : أي خروج الكمية المتناسبة مع حجم الذبيحة و نوعها من الدم ، إذ لا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها دم ، أو كانت الكمية قليلة لا تتناسب مع حجم و نوع الذبيحة .
3. الحركة : أن يكون إزهاق روح الذبيحة بسبب الذَّبح لا بسبب آخر ، و علامة ذلك أن تتحرك الذبيحة بعد الإنتهاء من قطع الأوداج و لو حركة يسيرة كأن تحرك ذَنَبَها مثلاً .
شروط الذَّابح :
لا بُدَّ أن تتوفر في المباشر للذَّبح شروط هي :
1. أن يكون الذابح مُسلماً ، فلا تَحِّلُ ذَبيحة الكفار كالوثنين و الملحدين و لا ذبائح أهل الكتاب ، كما لا تَحِلُّ ذبائح النواصب ، و لا فرق في الذَّابح بين الصغير و الكبير و بين الرجل و المرأة .
2. التسمية : أي يجب على الذَّابح ذكر اسم الله عليها حين البدء بعملية الذَّبح ، و يكفي في التسمية قول : الله أكبر أوبسم الله ، لكن لو تركها نسياناً لم تحرم الذبيحة .
آلة الذَّبح : أما آلة الذبح فيُشترط فيها أن تكون آلةً حديدية قاطعة .
كيفية الذَّبح :
و أما الكيفية المعتبرة التي تتحقق بها عملية الذبح فهي قطع الأوداج الاربعة تماما ، فلا يكفي شقها ، و لا يتحقق قطع الاوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة و هي التي تُسمَّى بـ " الجوزة " .
و الأوداج الأربعة هي :
1. المري ، و هو مجرى الطعام و الشراب .
2. الحلقوم : و هو مجرى النفس دخولاً و خروجاً .
3. العرقان : و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم التي يجري فيهما الدم .
النتيجة :
إذن كل لحم لم تتوفر فيه الشروط المذكورة يحرم أكله أو استخدامه في الطعام ، و لا بد للمسلم من التأكد من اللحم الذي يستهلكه هل هو حرام أم حلال إذا كان في بلد غير إسلامي ، إذ لا يكفي في ذلك الاعتماد على الكتابة الموجودة على العلب و الأكياس بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ، نعم إذا كان مصدر هذه اللحوم بلداً إسلامياً أو شركة اسلامية فهي محكومة بالطهارة .
حكم المضطر :
أما المضطر و هو الإنسان المشرف على الموت من الجوع الذي ليس لديه ما يأكله سوى اللحم الحرام فيجوز له أكل اللحم الحرام أو أي شيء آخر للمحافظة على حياته حتى يرتفع العذر .
قال الله عزَّ و جَلَّ في القرآن الكريم : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ و إن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
و قال تعالى أيضاً : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
علة تحريم أكل الميتة :
لا شك و أن الله سبحانه و تعالى إنما حرَّم الميتة لما فيها من المضار ، و هو عزَّ و جَلَّ أعرف بما يصلح للإنسان و ما يضر به فهو الخالق الذي خلق الأشياء جميعها .
و قد رَوى مُفَضَّلُ بْنِ عُمَر الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) قال : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ .
وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا .
وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا فَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ "
جواب : اللحوم و مشتقاتها التي يستخدمها الإنسان المسلم في أكله و طعامه لا بُدَّ و أن تَتَّصِفَ بوصفين أساسيين حتى تصبح حلالاً و طاهرةً يجوز أكلها و إستخدامها في الأكل و الطعام ، و الوصفان هما :
1 . أن يكون اللحم أو مُشتقَّاته من حيوانٍ حلال اللحم
2 . أن يُذَكَّى الحيوان المُحَلَّل وفقاً للشريعة الإسلامية .
و للتذكية شروط لا بد أن تتوفر في الذَّبيحة و الذَّابح و آلة الذَّبح حال الذَّبح و بعده ، و هذه الشروط هي :
شروط الذَّبيحة :
لا بُدَّ أن تتوفر في الذبيحة المراد تذكيتها الأمور التالية :
1. الإستقبال : أي توجيه مقاديم بدن الذبيحة و موضع الذَّبح إلى جهة القبلة .
2. خروج الدم المتعارف : أي خروج الكمية المتناسبة مع حجم الذبيحة و نوعها من الدم ، إذ لا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها دم ، أو كانت الكمية قليلة لا تتناسب مع حجم و نوع الذبيحة .
3. الحركة : أن يكون إزهاق روح الذبيحة بسبب الذَّبح لا بسبب آخر ، و علامة ذلك أن تتحرك الذبيحة بعد الإنتهاء من قطع الأوداج و لو حركة يسيرة كأن تحرك ذَنَبَها مثلاً .
شروط الذَّابح :
لا بُدَّ أن تتوفر في المباشر للذَّبح شروط هي :
1. أن يكون الذابح مُسلماً ، فلا تَحِّلُ ذَبيحة الكفار كالوثنين و الملحدين و لا ذبائح أهل الكتاب ، كما لا تَحِلُّ ذبائح النواصب ، و لا فرق في الذَّابح بين الصغير و الكبير و بين الرجل و المرأة .
2. التسمية : أي يجب على الذَّابح ذكر اسم الله عليها حين البدء بعملية الذَّبح ، و يكفي في التسمية قول : الله أكبر أوبسم الله ، لكن لو تركها نسياناً لم تحرم الذبيحة .
آلة الذَّبح : أما آلة الذبح فيُشترط فيها أن تكون آلةً حديدية قاطعة .
كيفية الذَّبح :
و أما الكيفية المعتبرة التي تتحقق بها عملية الذبح فهي قطع الأوداج الاربعة تماما ، فلا يكفي شقها ، و لا يتحقق قطع الاوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة و هي التي تُسمَّى بـ " الجوزة " .
و الأوداج الأربعة هي :
1. المري ، و هو مجرى الطعام و الشراب .
2. الحلقوم : و هو مجرى النفس دخولاً و خروجاً .
3. العرقان : و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم التي يجري فيهما الدم .
النتيجة :
إذن كل لحم لم تتوفر فيه الشروط المذكورة يحرم أكله أو استخدامه في الطعام ، و لا بد للمسلم من التأكد من اللحم الذي يستهلكه هل هو حرام أم حلال إذا كان في بلد غير إسلامي ، إذ لا يكفي في ذلك الاعتماد على الكتابة الموجودة على العلب و الأكياس بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ، نعم إذا كان مصدر هذه اللحوم بلداً إسلامياً أو شركة اسلامية فهي محكومة بالطهارة .
حكم المضطر :
أما المضطر و هو الإنسان المشرف على الموت من الجوع الذي ليس لديه ما يأكله سوى اللحم الحرام فيجوز له أكل اللحم الحرام أو أي شيء آخر للمحافظة على حياته حتى يرتفع العذر .
قال الله عزَّ و جَلَّ في القرآن الكريم : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ و إن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
و قال تعالى أيضاً : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
علة تحريم أكل الميتة :
لا شك و أن الله سبحانه و تعالى إنما حرَّم الميتة لما فيها من المضار ، و هو عزَّ و جَلَّ أعرف بما يصلح للإنسان و ما يضر به فهو الخالق الذي خلق الأشياء جميعها .
و قد رَوى مُفَضَّلُ بْنِ عُمَر الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) قال : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ .
وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا .
وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا فَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ "
الامبراطور
بارك الله فيك اخي الكريم
وجعله ربي في ميزان حسناتك
على هالمعلومات القيمة والمفيدة
الله يجزيك خير اخوي
على هذه الافاده
و ان شاء الله الفائده تعم الجميع
الله يجعل كل طعامنا وشرابنا حلال بحلال
جزاكـ الله خيراً أخوي على نقلكـ المفيد
جزاكـ الله خيراً أخوي على نقلكـ المفيد
يعطيك ألف عافية
وجزاك الله خيراً وأثابك على ماكتبت
عسا تكونوا استفدووا
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاك الله خير على الموضوع القيم
بارك الله فيك اخي الكريم